الشيخ فاضل اللنكراني
156
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ مسألة 4 : تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ] مسألة 4 : تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم ؛ واجبا كان أو مندوبا ، أفطر قبل الزوال أو بعده . نعم ، ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وهم بين معمّم لها لجميع المفطرات ، ومخصّص بالجماع ، ولكنّ الظاهر الاختصاص بالجماع ، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار . نعم ، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان ، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع تجب كفّارة
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 35 - 36 مسألة 2471 .